top of page
Search

الانتفاع بالمال الشائع بالفقة الاسلامي وبالقانون المقارن

  • Writer: adeemmohanna
    adeemmohanna
  • Feb 13, 2021
  • 2 min read

القاعدة ان الاصل في مباشر الانتفاع بالاشیاء ھو اتفاق الشركاء جمیعا سواء تعلق الانتفاع بكل الشيء او بجزء مفرز منھ


اولا: سلطة الاغلبيه

الفقة الاسلامي :یرى بلزوم موافقھ جمیع الشركاء على طریقة ادارة الانتفاع بالمال الشائع، او ان ینوبوا وكیلا عنھم بذلك القانون: یخول اغلبیة الشركاء والمراد بالاغلبیة اغلبیة الانصبة لا الرؤوس -حق مباشرة اعمال الانتفاع بالمال الشائع في الاستعمال و الاستغلال ایا كانت سواد كانت اعمال ادارة عادیة او غیر عادیة .

-اعمال اداریة معتادة :

ھي تلك التي لا تنطوي على تغییر اساسي او تعدیل بالغرض الذي اعد لھ المال الشائع الاصل:الاتفاق بین جمیع الشركاء في الشیوع على ادارة الانتفاع بالشيء الشائع في حال تعذر ذلك یكون للأغلبیة المطلقة )النصف زائد واحد( مباشرةاعمال الادارة العادیة في حال لم تكن ھنالك اغلبیة او اتفاق فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من التدابیر ما تقضیة الضرورة حتى لا یتعطل المال الشائع .

-اعمال اداریة غیر معتادة

ھي تلك الاعمال التي تكون خارجھ عن حدود المألوف، والتي تحدث تغییرا اساسیا في الشيء الشائع او تعدیلا بالغرض الذي خصص لھ بحیث یصبح معھ الشيء اكثر فائدة واصلح للانتفاع بھ وقد اختلفت التشریعات العربیھ بعضھم اخذ بھذا الصدد بما یتوافق مع الشریعھ الاسلامیة والبعض الاخر اخذ بالاغلبیة الكبرى وھم الشركاء الذین یمتلكون ثلاثة اربع الحصص، على ان تعلن الاقلیة بقرارھا المتخذ بھذا الشان وتنفیذھا یكون بعد مضي مدة اعتراض الاقلیة على ھذا القرار او بعد موافقة قرار الاغلبیة في حالة الاعتراض احد الشركاء .


ثانيا: الشريك المنفرد

نمیز في مباشرة احد الشركاء منفردا لأعمال الاستعمال والاستغلال بین فرضین .

-اعمال الانتفاع التي تقبل المشاركة الاصل في الفقة الإسلامي والقانون جواز انتفاع الشریك بمفردة بالشيء الشائع اذا كانت تقبل الماشركة، مادام لا یترتب على ھذا الاستعمال ضرر یلحق بحقوق الشركاء الاخرین .

-اعمال الانتفاع التي لا تقبل المشاركة

في الفقة الاسلامي القاعدة عند جمھور الفقھاء ھي عدم جواز انفراد الشریك في الشيء المشترك جمیعھ او بجزء معین فیھ في القانون: میز بین اعمال الادارة المعتادة والغیر معتادة اولا : اذا انفرد الشریك بعمل من اعمال الادارة المعتادة بالرغم من اعتراض اغلبیة الشركاء المطلقھ، فلا ینفذ عملھ في حق الشركاء فإن لم یعترضوا عدا نائبا عنھم. ثانیا: انفراد الشریك باعمال الادارة غیر المعتادة لا یجوز لھ ان یقوم بذلك دون موافقھ ثلاثة ارباع الانصبة وھذا ما اخذت بھ معظم التشریعات المدنیھ.

 
 
 

Comments


bottom of page