top of page
Search

ما الحد الغنى المانع من اخذ الزكاة؟

  • Writer: adeemmohanna
    adeemmohanna
  • Feb 13, 2021
  • 2 min read

بعد أن يتم تحصيل الزكاة من كل الأموال التي تجب فيها الزكاة، سواء من لذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية أو عروض التجارة أو الزروع والثمار أو الركاز والمعادن أو الأنعام أو الأموال المستحدثة، تأتي بعد ذلك مرحلة صرف حصيلة الزكاة للمستحقين لها

وفي المملكة العربية السعودية يتم توجيه حصيلة الزكاة وفقا للأنظمة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرفها في مصارفها الشرعية من خلال الجهات المختصة، ولقد حددت الشريعة الإسلامية هذه المصارف بالنص القرآني:

۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)


أولا: من هم الفقراء والمساكين؟

مع خلاف الفقهاء في تعريف كل من الفقير والمسكين، ولكن مااستقر عليه عند جمهور الفقهاء مالك و الشافعي و احمد بن حنبل، فإن الفقير هو من ليس له مال ولا كسب حلال يكفيه هو، ومن يعول، من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وسائر ما لابد منه.

أما المسكين عندهم فهو من كان له مال أو كسب حلال لائق، ولكن لأنتم به كفايته ومن يعول.

ووفقا لجمهور الفقهاء فإن المستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين ثلاثة:

-من لا مال له ولا كسب

-من كان له مال أو كسب ولكن اقل من نصف الكفاية.

والمراد بالكفاية هنا كفاية السنة عن المالية والحنابلة، وكفاية العمر الغالب لأمثاله في بلده.

فهنا يأتي سؤال ماهو الحد الغنى المانع من اخذ الزكاة؟

قد اختلف فيه الفقهاء إلى ثلاثة أقوال والراجح هو قول رأي الجمهور وهو قول المالكية والشافعيه ورواية عن الحنابلة ان الغنى المانع من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يصل للكفاية فهو مستحق للزكاة حتى ولو ملك نصاب الزكاة ، ودليلهم في ذلك ( ما روي عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ ، تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا).

• مدى أحقية الفقير القادر على الكسب للزكاة :

اختلف الفقهاء في مدى استحقاقه، والقول الراجح هو قول الشافعية ورواية عن أحمد، ان الفقيرالقادر على الكسب لا يستحق الزكاة، وحجتهم في ذلك ما روي أو رجلين أتيا النبي صلى الله علية وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاهُ منها ، فرفَعَ فينا البصَرَ وخفَضَهُ ، فرآهما جلدينِ فقال : إن شئْتُما أعطيتكُما ولا حَظّ فيها لغَنِيّ ولا لقَوِيّ مُكْتَسبٍ)، ووجه الدلالة هنا عدم استحقاق القوي المكتسب للزكاة، والمراد بالإكتساب هنا اكتساب قدر الكفاية، وإلا كان من أهل الاستحقاق.

• مدى أحقيته المتفرغ للعبادة والمتفرغ للعلم للزكاة:

-المتفرغ للعبادة وهو قادر على الكسب لا يأخذ الزكاة بإتفاق الفقهاء. لان مصلحة عبادته قاصره علية بإعتبار ان العمل من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد لله .

-المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة . لان فائدة علمة ليست مقصوره علية فهي لجميع الناس.

•كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة؟

اختلف الفقهاء والرأي الراجح لدينا ان الأقرب للعدل هو أن يعطى للفقير أو المسكين كفاية سنة؛ لان الزكاة تتكرر كل سنة.


 
 
 

Comments


bottom of page