top of page
Search

الفرق بين الاعسار في الفقه و القانون

  • Writer: adeemmohanna
    adeemmohanna
  • Jun 12, 2019
  • 1 min read

الفقه الإسلامي

الإعسار في القانون المدني يقابله الحجر في الفقه الإسلامي

الحجر على المفلس يقسم إلى قسمين بالرجوع الى كتب الفقة الإسلامي:

الأول : المدين القادر على الوفاء بجميع ديونة المستحقة ((أي المماطل ))

من اثارة :يقسم المال بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين الذين حلت اجال ديونهم فقط . (لان الفقه الإسلامي يعتبر الأجل تبرع )

أيضا :ما نصت بة مجلة الأحكام الشرعية على ان يجب للمفلس ولعيالة أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة وتجهيز ميت بمعروف من مالة حتى يقسم ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم والة حرفة او ما يتجر بة إن كان تاجرا .

الثاني : المدين المعسر وهو الذي لا تفي أمواله بجميع ديونه ((المعسر في القانون))


القانون

يشهر اعسار المدين اذا كانت امواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء وهذا هو الإعسار القانوني

شروط الإعسار:

فيجب ان على الدائن ان يثبت ان أموال المدين غير كافية لسداد ديونه ا مستحقة الأداء لان في القانون يعتبر حق

-يطلب بشهر اعسار المدين كل من الدائن و المدين

-تحل جميع الديون المؤجلة

-اذا طلب المدين الحكم بشهر اعساره تصرف له و لمن يعولهم نفقة

الإثار

بالنسبة للأثار التي تحقق مصلحة للدائن فتحل هنا الديون المؤجلة

اثار الإعسار التي تراعي ظروف المدين : انة يستطيع ان يطلب نفقة من أمواله تكفية لحاجاته الضرورية ومن تلزمه نفقتهم وذلك تحت تقدير القاضي .

 
 
 

Comments


bottom of page