top of page
Search

الفرق بين السرقة الحدية والغير حدية.

  • Writer: adeemmohanna
    adeemmohanna
  • Jan 27, 2019
  • 2 min read

Updated: Mar 14, 2019





السرقة الحدية

وهي من أنواع الحدود التي ذكرت في القران الكريم ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ وعقوبتها القطع مثل ما تبين بالآية الكريمة، من شروطها: ان يكون المال ليس للسارق و ان تكون بالخفية أي سرقة مال بالخفية من دون علم صاحب المال وأخيرا ان تبلغ النصاب.

ومن هذا يتبين لنا بعض من ملامح

السرقة الغير الحدية:

وهي السرقة التي لا تستوجب فيه الحد، وتكون اما لعدم توافر شروط القطع بها مثل سرقة الوالد من مال ولدة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (انت ومالك لأبيك). وقولة صلى الله علية وسلم (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإنَّ ولدَه من كسبه). والمثال الأخر ان يكون المال غير محترما والمال غير محرز والمال التافه فالمقصود بالمال الغير محترم فهو المال المحرم شرعا والدليل على ذلك قول الشافعي: (ولا بقطع في طنبور ولا مزمار ولا خمر ولا خنزير) فإن فصل المزمار فصار يبلغ نصابا جاز القطع فيه لعدم وجود صفة الملاهي به. اما المال الغير محرزا: الحرز هو ما يحفظ فيه المال كالدار والحانوت، والخيمة، او الشخص نفسه. فهنا لا يكون سارق الا اذا سرق من حرزه فإن سرق من غير محرز ثمار او كثر فلا يقطع وانما يغرم على سرقة الثمر وعلية التعويض بالضعف والدليل ما روى رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر"، أخرجه أبو داود وابن ماجه. والمال التافه: وهو المال الذي لم يبلغ النصاب والنصاب هو ربع الدينار والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا). وأيضا المال الذي يسرق من دون خفية أي: بعلم المجني عليه، ولكن دون رضاه وبغير مغالبة، ويدخل تحت هذا النوع: الاختلاس، والخيانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا المختلس ولا على الخائن قطعٌ)، وسرقة العبد من مال سيدة ليس عليها قطع والدليل فهو ما رُوي عن السائب بن يزيد، قال: شهدت عمر بن الخطاب وقد جاء عبدالله بن عمرو بن الحضرمي بغلام له، فقال: إن غلامي هذا سرق؛ فاقطع يده، فقال عمر: ما سرق؟ قال: سرق مرآة امرأتي، ثمنها ستون درهمًا، فقال: أرسِلْه فلا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم، ولكنه لو سرق من غيره قطع، وفي لفظ قال: مالكم سرق بعضُه بعضًا).

 
 
 

Comments


bottom of page