top of page
Search

هل يقام الحد على غير المسلم المقيم في ديار الإسلام؟

  • Writer: adeemmohanna
    adeemmohanna
  • Jan 27, 2019
  • 2 min read

Updated: Mar 14, 2019

.



إذا ارتكب غير مسلم من الذميين والمعاهدين في بلاد الإسلام معصية توجب الحد في شرعنا على المسلم لو ارتكبها نظرنا فإن كانت المعصية مما أقره الإسلام على فعلها خفية كشرب الخمر فلا يقام عليه الحد الواجب فيه، لكن لو جاهر بشربها جاز تعزيره بعقوبة مناسبة تردعه عن تكرار المجاهرة، وإن كانت المعصية مما لم يقره الإسلام على فعلها كالزنا وجب إقامة حد الزنا عليه وهو الرجم إن كان محصنا أو الجلد مائة جلدة إن كان غير محصن، وهذا إذا ثبت الزنا عليه باعترافه أو شهادة أربعة شهود عدول، كما يفعل بالمسلم إذا زنا، لعموم قوله ـ جل وعلا ـ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) النور [٢]. ولحديث ابن عمر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقام حد الرجم على يهوديين زنيا في المدينة حين رفع اليهود أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ومثله السرقة والقذف..

ويجدر التنبيه هنا أن بعض أهل العلم لا يوجب إقامة الحدود عليهم إلا إذا ترافعوا إلى محاكم المسلمين، أو كان المعتدي عليه مسلما، فإن كان الأمر فيما بينهم وليس فيه طرف مسلم ولم يترافعوا إلينا لم يلزم الحكم بينهم، ولا إقامة الحدود عليه.

وأيضا بعض الشرائع تعاقب على الحدود فالحكم بالزنا موجود في التوراة والإنجيل إلى الآن، والمسيح -عليه السلام- أمرهم أن يقيموه على جميع أصحاب الخطيئة "أي الزنا"، وليس على الضعفاء فقط، كما في الإنجيل أنه قال: "مَن كان منكم بلا خطيئة؛ فليرمهما بحجر"؛ فقد أمر بإقامة حد الرجم كما في التوراة، ولكن مِن طائفة مِن المؤمنين لا مِن أصحاب الخطيئة الزناة الذين كان يجب أن يُقام عليهم الحد أولاً. أما السرقة؛ فقطع يد السارق موجود في التوراة أيضًا، فقد جاء في سفر الخروج في الإصحاح الحادي والعشرين: "وَمَنْ سَرَقَ إِنْسَانًا وَبَاعَهُ، أَوْ وُجِدَ فِي يَدِهِ، يُقْتَلُ قَتْلاً" (16/ 21). فعند هذه الحالة يحال الأمر الى احكام شرائعهم لوجود جزاء على من يرتكب الحدود المقررة في الشريعة الإسلامية

 
 
 

コメント


bottom of page